محمد هادي المازندراني
74
شرح فروع الكافي
وقال أبو حنيفة : أربع عشر سجدة ، فأسقط الثانية في الحجّ ، وأثبت سجدة من ( ص ) . « 1 » انتهى . واختلف الأصحاب في وجوب هذه السجدات الأربع بمجرد السماع بعد ما أجمعوا على وجوبها بالتلاوة . والسماع : الاستماع ، ذهب إليه الأكثر ، بل ادّعى ابن إدريس عليه الإجماع . « 2 » ويدلّ عليه ما رواه المصنّف من خبري أبي بصير ، « 3 » وخبر أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة ، فقال : « إذا كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها » . « 4 » والأظهر تخصيص هذه الأخبار بالمستمع ؛ لما رواه المصنّف في الصحيح عن عبد اللَّه بن سنان ، « 5 » وهو ظاهر ما نقلناه عن الشيخ ، وظاهر العلّامة في القواعد حيث قال في أحكام الحائض : « لو تلت السجدة أو استمعت سجدت » . « 6 » وقال المحقّق الشيخ عليّ في شرحه : « يفهم منه عدم وجوب السجدة بالسماع ، وقد صرّح في هذا الموضع » « 7 » وبه قال واستقواه والدي طاب ثراه . هذا ، والأخبار المذكورة تدلّ على عدم اشتراط هذه السجدة بالطهارة ، ويؤيّدها الأصل ، وهو مذهب الشيخ . وقال في النهاية : « ولا يجوز للحائض أن تسجد » . « 8 »
--> ( 1 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 427 - 428 ، المسألة 176 . وانظر : فتح العزيز ، ج 4 ، ص 185 ؛ المجموع ، ج 4 ، ص 59 - 60 ؛ بدائع الصنائع ، ج 1 ، ص 193 ؛ المغني ، ج 1 ، ص 648 ؛ الشرح الكبير ، ج 3 ، ص 787 ؛ بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 179 . ( 2 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 226 . ( 3 ) . هما ح 2 و 4 من هذا الباب من الكافي . ( 4 ) . الحديث الثالث من باب الحائض والنفساء تقرءان القرآن . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 129 ، ح 353 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 115 ، ح 385 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 340 ، ح 2308 . ( 5 ) . الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي . ( 6 ) . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 216 . ( 7 ) . جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 319 . ( 8 ) . النهاية ، ص 25 .